الإجراءات التي يجوز اتخاذها قانونًا لوقف تسييل خطاب الضمان من المستفيد
مقدمة:
من أهم و أشهر العمليات المصرفية و البنكية هو أصدار خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية ، و حاجة رجال الأعمال إلى هاتين العمليتين تكاد تكون ضرورة من ضرورات الأعمال تفرضها طبيعة الأعمال ، فهناك أصدار خطاب ضمان لدخول مناقصة كتأمين أبتدائي و عادة ما يكون بقيمة تتراوح من 2% إلى 5% من قيمة أعمال العقد سواء كان عقد مقاولة أو عقد توريد سواء كان التعاقد مع جهة حكومية او جهات خاصة تطلب خطابات ضمان بنكية في العمليات ذات القيم الكبيرة ،
و من المعلوم أن خطاب الضمان ثلاثي العلاقات فأطرافه (البنك - العميل - الجهة المستفيدة من خطاب الضمان) ، و طرف رايع كفيل لو كان خطاب الضمان غير مغطى بكامل القيمة ، و المبدأ القانوني هو أستقلال العلاقات ، فعلاقة البنك بعميله يحكمها عقد تسهيل أو أئتمان بنكي ، و علاقة العميل مع المستفيد يحكمها العقد موضع مناسبة أصدار حطاب الضمان عقد مقاولة أياً كان نوع هذه المقاولة أو عقد تقديم خدمة أو عقد توريد ، و علاقة بين البنك المصدر للخطاب و المستفيد يحكمها القانون حيث لا توجد علاقة مباشرة بين البنك و الجهة المستفيد من خطاب الضمان إلا بمناسبة أنه المستفيد من خطاب الضمان و لا يجوز للعميل التدخل فيها .
القاعدة أن خطاب الضمان يعد تعهداً نهائياً وغير مشروط من البنك بالدفع للمستفيد عند أول طلب، دون الحاجة لإثبات أي إخلال من جانب العميل. وهذه القاعدة يعلمها الأقصى و الداني ، و لكن هل يوجد أستثناء على هذه القاعدة ؟ و لكنه أستثناء عزيز، هذا الاستثناء هو محور حديثنا هنا و هو وقف تسييل خطاب الضمان من قبل المستفيد و هنا مجموعة من الاجراءات تتخذ لوقف هذا التسييل من قبل المحكمة ستناوله أجمالًا.
نعم يمكن وقف تسييل خطاب الضمان و حالاته هى :-
وجود غش أو تدليس: إذا استطاع العميل إثبات أن المستفيد قد تصرف بسوء نية أو تدليس، أو إذا كانت المطالبة مبنية على تلاعب واضح، يجوز قانوناً وقف التسييل، حيث يُعتبر الغش والتدليس من الأسباب التي تعطي الحق للقضاء في وقف التنفيذ.
انتهاء الغرض من خطاب الضمان: إذا أثبت العميل أن الغرض من خطاب الضمان قد انتهى، سواء عن طريق إنجاز الالتزام المطلوب أو انتهاء مدة المشروع، فيمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب وقف تسييل الخطاب بناءً على عدم وجود مبرر قانوني للاستفادة منه.
تجاوز حدود الطلب من المستفيد: يجب أن تكون المطالبة ضمن نطاق الالتزام المتفق عليه. إذا كان طلب المستفيد يتجاوز قيمة الخطاب أو يتضمن شروطاً لم ينص عليها العقد الأساسي، يحق للعميل الاعتراض قانوناً على هذا الطلب، وطلب وقف التسييل.
وجود نزاع جوهري بين العميل والمستفيد: في بعض الحالات، إذا كان هناك نزاع حقيقي يتعلق بحق المستفيد في المطالبة، كإثبات إخلال المستفيد أو خطأه في تنفيذ بنود العقد، فيمكن للعميل اللجوء إلى المحكمة لإثبات عدم مشروعية الطلب، وطلب إصدار أمر بوقف التسييل.
التعسف في أستعمال الحق في التسييل :- أذا تحققت حالة من حالات التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني المادة 5 منه.
الاجراءات :
أمر قضائي مؤقت: في بعض الحالات العاجلة، يمكن للعميل التقدم بطلب لوقف مؤقت لتسييل خطاب الضمان لحين النظر في النزاع الرئيس، ويُصدر هذا الأمر إذا اقتنع القاضي بوجود ضرر جسيم محتمل للعميل وعدم مشروعية المطالبة من قبل المستفيد.
زبدة القول ، و بيت القصيد أن هناك حالات أستثنائية يتم فيها وقف تسييل خطاب الضمان ، صداها في المنازعات التحكيمية أكثر من المنازعات القضائية ، لذلك نوصى بإدراج شرط التحكيم او ابرام اتفاق تحكيم في العقود .
و الله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق