تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية
مقدمة:
موضوع تقادم الدعوى الجنائية، قتل بحثًا في مؤلفات القانون و أحكام القضاء، و لكن الأمر الذي أحياه مرة أخرى ودفعنىي إلى الكتابة فيه هو صدور القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة2020 ، هذا التعديل تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر 2020، أتى هذا القانون بتقادم جديد ثماني للدعوى الجنائية الضريبية و هذا مستفاد من نص المادة
73 مكرر، 74 مكرر من التعديل الذي أدخله المشرع المتقدم ذكره، و ذلك بأن جعل بداية حساب تقادم الدعوى الجنائية الضريبية بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، مثال أذا كانت تاريخ واقعة التهرب عن سنة 2015 فأن كانت ضريبة التهرب جنحة و المعروف أن تقادم لجنحة ثلاث سنوات تبدأ احتسابها من تاريخ ارتكاب الجريمة و تنتهى بانقضاء الثلاث سنوات، و لكم في الجرائم الضريبية لا يبدأ احتساب مدة تقادم
الدعوى الجنائية الضريبية إلا بعد مرور خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، يبدأ بعدها أحتساب الدعوى الجنائية الضريبية، فتقادم الدعوى الجنائية الضريبة حسابها (خمس سنوات من نهاية السنة الضريبة التي تستحق عنها الضريبة + ثلاث سنوات تقادم الدعوى الجنائية في الجنح = ثماني سنوات )، لو الدعوى الجنائية مخالفة تحسب على ذات المنوال، و لو كانت الدعوى الجنائية جناية يتم الاحتساب على ذان النهج وما أتى به المشرع نهج جديد لم نعهده كرجال قانون من قبل، و بمحاولة منى لاستشف أرداة المشرع أجدها أنها تتجه للتشديد في الجرائم الجنائية الضريبة حفاظاً على المصلحة العامة ، أن حقيقة موضوع تقادم الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي هى خمس سنوات و ليس ثلاث سنوات و لا ثمانية ، و لكن يوجد نص أخر يثير الجدل مع هذا التعديلات الكثيرة .
و تفصيل ما أجملناه سنواليه لاحقاً.
مقدمة:
موضوع تقادم الدعوى الجنائية، قتل بحثًا في مؤلفات القانون و أحكام القضاء، و لكن الأمر الذي أحياه مرة أخرى ودفعنىي إلى الكتابة فيه هو صدور القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة2020 ، هذا التعديل تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر 2020، أتى هذا القانون بتقادم جديد ثماني للدعوى الجنائية الضريبية و هذا مستفاد من نص المادة
73 مكرر، 74 مكرر من التعديل الذي أدخله المشرع المتقدم ذكره، و ذلك بأن جعل بداية حساب تقادم الدعوى الجنائية الضريبية بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، مثال أذا كانت تاريخ واقعة التهرب عن سنة 2015 فأن كانت ضريبة التهرب جنحة و المعروف أن تقادم لجنحة ثلاث سنوات تبدأ احتسابها من تاريخ ارتكاب الجريمة و تنتهى بانقضاء الثلاث سنوات، و لكم في الجرائم الضريبية لا يبدأ احتساب مدة تقادم
الدعوى الجنائية الضريبية إلا بعد مرور خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، يبدأ بعدها أحتساب الدعوى الجنائية الضريبية، فتقادم الدعوى الجنائية الضريبة حسابها (خمس سنوات من نهاية السنة الضريبة التي تستحق عنها الضريبة + ثلاث سنوات تقادم الدعوى الجنائية في الجنح = ثماني سنوات )، لو الدعوى الجنائية مخالفة تحسب على ذات المنوال، و لو كانت الدعوى الجنائية جناية يتم الاحتساب على ذان النهج وما أتى به المشرع نهج جديد لم نعهده كرجال قانون من قبل، و بمحاولة منى لاستشف أرداة المشرع أجدها أنها تتجه للتشديد في الجرائم الجنائية الضريبة حفاظاً على المصلحة العامة ، أن حقيقة موضوع تقادم الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي هى خمس سنوات و ليس ثلاث سنوات و لا ثمانية ، و لكن يوجد نص أخر يثير الجدل مع هذا التعديلات الكثيرة .
و تفصيل ما أجملناه سنواليه لاحقاً.