______________________________________________________________________________
مجلس الـــدولــة
المحكمة الادارية العليا
تقرير بالطعن
انه في يوم الموافق / /2022
حضر امامنا نحن / المراقب العام بالمحكمه
السيد الأستاذ/حسام الدين عبد السلام حسن المحامى بالنقض والادارية العليا والوكيل عن :-
السيد ومحله المختار مكتب الاستاذ/ حسام الدين عبد السلام حسن المحامى بالنقض فيلا 70 البنفسج 2 التجمع الاول – القاهرة الجديدة بموجب التوكيل رقم رسمي عام بالقضايا مكتب توثيق مدينة نصر . ( طاعـــــــن)
ضـــــــــد
السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية بصفته
(مطعون ضده )
وقرر انه يطعن فى الحكم الصادر من (محكمة القضاء الاداري – الدائرة السابعة و العشرون – ضرائب ) في الدعوى رقم 00000 لسنة ق ، الصادر بجلسة يوم الاربعاء الموافق 23 / 3 / 2022 م، و الذي جاء منطوقه بالاتي :حكمت المحكمة : - بقبول الدعوى شكلاً ، و برفضها موضوعاً، و ألزمت المدعى بصفته المصروفات .
واقعات الدعوى و ملابساتها :-
عدالة المحكمة الموقرة :
في إيجاز شديد ، أقام المدعي بصفته ( الطاعن ) بموجب صحيفة أودعت أبتداء قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية بتاريخ 6 / 4 / 2013 وقيدت تحت رقم 528 لسنة 2013 و طلب المدعى (الطاعن ) في ختام الصحيفة الحكم له ببراءة ذمة الشركة المدعية من دين الضريبة الثابت بمطالبة السداد المؤرخة 25 / 3 / 2013 لسبق الوفاء بها ، و لانقضائها بالتقادم الخمسي مع الزام المدعي عليه بالمصروفات و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 3 / 4 / 2013 ورد للشركة المدعية – الطاعنة – خطاب صادر عن مصلحة الضرائب المصرية (مركز متوسطى الممولين ) المتضمن المطالببتها بمبلغ (3343.38 جنيه ) عبارة عن مبلغ (2143.65جنيه ) كباقى فروق فحص عن الفترة الضريبة 12/2004 و مبلغ (1199.73 جنيه ) كضريبة أضافية عن الفترة الضريبية 12/2013 و ذلك على الرغم من أن هذه المديونية مسددة و تم عمل تسوية عام 2005 فضلا عن سقوط حق المصلحة في المطالبة بها بالتقادم الخمسي و هو الامر الذي حدا بها لرفع دعواه الماثلة .
- تداولت الدعوى أمام محكمة مدينة نصر الجزئية و بتاريخ جلسة 29 / 12 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و بأحالتها الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للاختصاص .
- قيدت الدعوى بمحكمة القضاء الاداري برقمها المشار اليه سلفاً و تداولت امام المحكمة و بتاريخ 27 / 2 / 2019 قضت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً و تمهيديا بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل بالقاهرة لباشرة مأموريت المنوه عنها بالحكم التمهيدي المتقدم ذكره .و الخبير اودع تقريره ورد فيه براءة ذمة الشركة على نحو ما جاء بمحاضر اعماله ص 7-10 من التقرير. .
- تداولت المحكمة امام محكمة القضاء الاداري بهيئتها الثابتة في الحكم المطعون عليه و انتهت الى اصدار حمها بجلسة 23 / 3 / 2022 على النحو المتقدم ذكره .
و لما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطاعن فأنه يطعن عليه للاسباب التالية الذكر .
أسباب و أوجه الطعن على الحكم الطعين .
عدالة المحكمة الموقرة :
بادئ ذي بدء جاء الحكم الطعين أولاً - بمخالفة القانون لاكثر من وجه من اوجه المخالفة .
ثانيا- جاء الحكم الطعين مخالفا للاثبات في الاوراق و تقرير الخبرة الذي اقام قضاؤه عليه ، اصاب الحكم الطعين قصورا في التسبيب بحيث لا يفهم لما انتهى اليه في قضاؤه حيث يناقض المنطوق حيثيات الحكم .
أولاً – السبب الاول – الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون لاكثر من وجه من اوجه المخالفة
عدالة المحكمة الموقرة :
أقام الطاعن ( الشركة ) دعواه المبتدأة بصحيفة مودعة قلم الكتاب طالباً في ختامها الحكم له بالطلبات الاتيه ، قبول الدعوى شكلا والطلب الاصلي هو براءة ذمته من الدين الضريبي الثابت في المطالبة تأسيسا على سداد الدين (الوفاء بالدين ) و ان له بعد السداد رصيد دائن و ليس مدين عن ذات الفترة الضريبة 2003/2004 التى يطالب بها تابعى المطعون ضده ، و هذا ثابت في كتاب المطعون ضده المرسل الى الشركة الطاعنة الكتاب رقم (6395 ) مصلحة الضرائب على المبيعات (مأمورية مدينة نصر )المؤرخ في 30 / 11 /2005 و الذي صدر بناء على طلب التسوية المقدم من الشركة للمأمورية الكتاب رقم الوارد (9192 ) بتاريخ 14 / 11 / 2005و الذي اثبت السيد الخبير تنظير اصليهما و اطلاعه عليهما في محاضر أعماله ، اما عن الاساس الثاني براءة ذمته للتقادم كسبب من اسباب انقضاء الالتزام و هو تقادم الدين الضريبي لفوات اكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار و حيث ان الدين ناتج عن فروق فحص عن الفترة الضريبية 2003 /2004 و المطالبة صادرة بتاريخ 25 / 3 / 2013 اي بعد مرور اكثر من خمس سنوات من تاريخ الاقرار و هو دفع قانونيا لا يملك السيد الخبير ابداء رايه فيه بل هو من الاختصاص الاصيل المنفرد للمحكمة حيث ان الخبير لا يتناول في ابحاثه الا المسائل الفنية اما المسائل القانونية فأمرها موكول الى المحكمة .
أذا ما طالعة المحكمة الموقرة صحيفة الدعوى المبتدأة يستبين لها حقيقة ذلك و لكن المحكمة انتهت في قضائها الى حكمها ذلك الذكر دون ان تتناول بالرد على الطلب بسقوط الدين الضريبى بالتقادم الخمسي بعد ايراد هذا الدفع في الصفحة (1) من الحكم المطعون عليه موضوع الطعن الراهن تحت عنوان الوقائع الواردة صلب الحكم . وهذا الحق مقرر بمقتضى القانون و استقرت عليه احكام محكمة النقض.
و من حيث انه من المقرر قانونا بنص القانون رقم 646 لسنة 1953بشأن تقادم الضرائب والرسوم ،المنشور بالجريدة الرسمية ، الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1953 عدد 103 مكرر
.
المادة (1) من القانون تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول. ،و قد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفع بالتقادم و انقضاء الدين الضريبي بالتقادم الا ان الحكم المطعون عليه لم يتطرق الي الدفع الا ايرادا و لم يرد عليه فأذا كان اصل الدين الضريبي عن الفترة الضريبية 2004 و تم المطالبة به 2013 فأن مدة تقادمه الخمسية قد تحققت بشأن هذا الدين و كان من المفترض قانونا ذلك الا ان الحكم المطعون عليه قد جاء مخالفا نص القانون مخالفة واضحة مما يتعين معه لهذا الوجه القضاءألغاء الحكم الطعين و القضاء مجددا ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من الدين الضريبي محل الطعن الماثل .
السبب الثاني- جاء الحكم الطعين مخالفا للاثبات في الاوراق و تقرير الخبرة الذي اقام قضاؤه عليه :-
عدالة المحكمة الموقرة
أعتور الحكم المطعون عليه البطلان لمخالفته للثابت بالاوراق و تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى ، و بيان ذلك أن الحكم المطعون عليه كما هو ثابت في ص (1) من الحكم تحت عنوان (الوقائع ) أنه بجلسة 27 / 2 / 2019 ان المحكمة اصدرت حكما تمهيدياً بالاحالة الى مكتب خبراء وزارة العدل تكون مأموريته حسبما ثابت في الحكم التمهيدي و الخبير أودع تقريره ملف الدعوى و اتخذت من هذا التقرير أساساً لحكمها حيث جاء في حيثيات الحكم ص (6) ( و لما كان الثابت بتقرير الخبير المودع و الذي تطمئن المحكمة لصحته و لسلامته و قيامه على أسس و أسانيد و مبررات واقعية و قانونية سليمة و سائغة و أستخلاصه للنتيجة النهائية التى خلص و انتهى اليها ........... ) و أحالة المحكمة الى تقرير الخبرة في تسبيب حكمها ثم قررت انه (ص 6 ) من الحكم أنه (انتهى تقرير الخبير الى أن الشركة المدعية قامت بسداد الفروق الضريبية المستحقة عن الفترة محل النزاع و ذلك طبقاً للموضح تفصيلاً بصلب التقرير ص 7 – 10 ) بضوء هذا المسطر سلفا كانت نتيجته التى تتفق و تستقيم مع المنطق و القانون ان تقضي المحكمة ببراءة ذمة الشركة الطاعنة إلا ان المحكمة في حكمها الطعين قفزت الى نتيجة مخالفة للثابت في تقرير الخبرة الوارد في النتيجة النهائية له لان التقرير قرر ان الشركة قد سددت هذه المديونية كما هو وارد في ص 7- 10 من التتقرير ، و الثابت في مستندات الشركة الطاعنة السالف بيانها و حيث أن الحكم المطعون عليه اتخاذ من تقرير الخبرة المودع لملف الدعوى الدعامة الوحيدة لابتناء الحكم عليها كما سطر في حيثياته الامر الذي معه يكون الحكم كما ورد في المنطوق مخالفا و مناقضاً حيثياته و مخالفا للثابت بأوراق و مستندات الدعوى مما يستأهل معه الحكم ببطلانه و القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من دين الضريبة محل الطعن الراهن.
لـــــــــــــــــذلك
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الحكم
اولا :- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقضاء مجددا بالغاءالحكم المطعون عليه وبراءة ذمة الشركة الطاعن من الدين الضريبي الثابت بمطالبة السداد المؤرخة 25 / 3 / 2013 موضوع الطعن الماثل.
وكيل الشركة الطــاعنة
حسام الدين عبد السلام حسن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق