الخميس، 26 سبتمبر 2024

دعوى صحة و نفاذ عقد ايجارلان المدة ازيد من ثلاث سنوات


 

أنه في يوم                              الموافق          /       /

 بناء على طلب السيد الممثل القانوني ============== و الكائن مقرها الرئيسي 6

أنا                                                           محضر  محكمة                  الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه الى حيث محل أقامة :-

أولاً- السيد/=================– المقيم 17

مخاطباً مع :

ثم أنه في يوم                              الموافق          /       /

 أنا                                                           محضر  محكمة                  الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه الى حيث محل أقامة :-

ثانياً- السيد /=================== المقيم ===================

مخاطباً مع

ثم أنه في يوم                           الموافق            /   /                                                                                       أنا                                                           محضر  محكمة                  الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه الى حيث محل أقامة :-

ثالثاً-  السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقاري

رابعاً- السيد /مدير عام مكتب شهر عقاري باب شرق بصفته .

و  يعلنا بهيئة قضايا الدولة المنطقة رقم 6 المعرض الزراعى الصناعي – ابيس – بجوار محافظة الاسكندرية الجديدة – قسم سيدي جابر :

مخاطباً مع :-  

:

و أعلنتهما بالاتي:-

بتاريخ الاثنين الموافق 1/ 1/ 2007 أستأجر الطالب من المعلن اليه الاول المالك – المؤجر -  ما هو (ا====================================================== ) ، و مدة هذا العقد عشرون سنة تبدأ من 1/1/2007 و تنتهي في 31 / 12 /2027 مقابل قيمة  ايجارية قدرها ============ تسدد شهرياً و منذ بداية العقد و حتى تاريخ أقامة الدعوى الراهنة و الطالب ملتزم بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن العقد .

- فوجئ الطالب  بالمعلن اليه الثاني باقامة دعوى  عليه و على المعلن اليه الاول و اخرين أمام محكمة ============================= ينازع فيها الطالب و المعلن اليه الاول في ملكية العين المؤجرة التى تم شرائها من قبل الطالب و المعلن اليه الاول اثناء سريان عقد الايجار المتقدم الذكر .

- صدر للمعلن اليه الثاني حكم في الدعوى المار ذكرها بتاريخ 19 /1/2023  ضد الطالب و المعلن اليه الاول و اخريين  و تأيد الحكم أستئنافياً بموجب الحكم الصادر في الاستئناف  من محكمة أستئناف الاسكندرية =================================

 و لما كان عقد الايجار ساري مفعوله قانونا و لا يخل الحكم الصادر بملكية العين المؤجرة  للمعلن اليه الثاني  بأستمراره لنهاية مدته المتفق عليها بين الطالب و المعلن اليه الاول و لما كان منازعة المعلن اليه الثاني في الملكية و تعرضه القانوني للطالب مما حداه لرفع دعواه الراهنة للحكم له بصحة و نفاذ عقد الايجار  و ذلك في مواجهة المعلن اليه الثاني .

    و من حيث أنه من المقرر قانوناً  ان المؤجر  يضمن عدم التعرض للمستأجر نفاذاً لأحكام القانون المدني، فقد ورد بالمادة (571) من القانون المدني ما نصه أنه” على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع" والتزام المؤجر بعدم التعرض هو التزام قانوني، يلتزم به المؤجر في حال من الأحوال، ويتفرع عن هذا الالتزام ضمان عدم التعرض للمؤجر نفسه، وضمان منع تعرض الغير للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر فعلى المؤجر أن يمتنع عن كل ما يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وهذا الضمان لا يتقادم فيلتزم به المؤجر مادام عقد الإيجار مازال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً، كذلك تواترت أحكام محكمة النقض في التزام المؤجر بدفع التعرض الصادر من الغير وهو التزام بتحقيق نتيجة، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض سواء كان التعرض مادي او قانوني.

           ويمتد الضمان إلى كل تعرض أو إضرار بحقوق المستأجر سواء بني على أمر مادي أو سبب قانوني يصدر عن المؤجر أو الغير، فالتعرض قد يقوم على أعمال مادية بحتة، وقد يأتي من أعمال قانونية، ويشترط في كلاهما أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

    و هنا قضت محكمة النقض (المقرر وفقا للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً) الطعن 737 لسنة 58 ق جلسة 19 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 237 ص 1170 

   محكمة النقض - مدني   —   الطعن رقم 259 لسنة 53 قضائية   —   بتاريخ  14 / 5 / 1989.

        فأذا كان ذلك كذلك و كان المعلن اليه الاول يضمن تعرض المعلن اليه الثاني فأنه يحق للطالب أقامة دعواه بصحة و نفاذ عقد الايجار قبل المعلن اليه الاول و الثاني و منع تعرض المعلن اليه الثاني في تمتعه  بالحقوق الناشئة له بموجب عقد الايجار.

. 

    

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمعوا الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجارالمبين بصدر الصحيفه المحرر بتاريخ  بتاريخ الاثنين الموافق 1/ 1/ 2007 قبل المعلن اليه الاول  و بصفة مستعجلة بمنع تعرض المعلن اليه الثاني للطالب في استكمال مدة العقد حتى نهايتها  و ليصدر الحكم في مواجهة المعلن اليهما الثالث و الرابع والزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب 

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

خُلُقُ الأَنَاةِ: فَضِيلَةُ الصَّبْرِ وَحِكْمَةُ التَّأَنِّي فِي زَمَنِ العَجَلَةِ

خُلُقُ الأَنَاةِ: رِحْلَةُ العَقْلِ فِي نَيْلِ الحِكْمَةِ وَسَكِينَةِ الرُّوحِ مقدمة: حقيقة الأناة وغايتها الإنسانية    يعيش الإنسان المعاصر...