الخميس، 4 سبتمبر 2025

لست بالخب ولا الخب يغريني: بين الحكمة والخلُق

 لست بالخب ولا الخب يغريني: بين الحكمة والخلُق

   الحكمة تجد أصلها عن العرب ، و من قراء السيرة و التاريخ الخاص بالصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتعلم كثيرا ، فهو نبع لا ينضب ماؤه ، و هنا نبدء البيان من خلال مقولة لم أجد له عمق من الاقوال مثلها فهى فريدة في نوعيها ، و كيف لا؟ و هو قد نزل القراءن الكريم مؤيد راية في اكثر من اية من ايات الذكر الحكيم .فكان ما كان يردد هذه المقولة .

   تُعَدُّ مقولة «لستُ بالخب ولا الخب يغريني» واحدةً من أبلغ العبارات المأثورة في التراث العربي والإسلامي، وقد وردت في حديث نبوي شريف جاء فيه: «المؤمن لا يكون لعّانًا ولا طعانًا ولا فاحشًا ولا بذيئًا، ولا يكون الخب، ولا الخب يغرّه»، وفي روايات أخرى «لستُ بالخب، ولا الخب يغريني».

   وهذه المقولة تجمع بين اختصار اللفظ وعمق المعنى، فهي تلخص فلسفة متكاملة في التعامل مع الحياة والناس: التوازن بين الذكاء والفطنة من ناحية، وبين الاستقامة والصدق من ناحية أخرى. فهي لا تدعو إلى السذاجة والطيبة المفرطة التي تجعل صاحبها فريسة للمخادعين، كما لا تبيح أن يتحول الإنسان إلى ماكر مخادع يضر بالآخرين.

  إنها صياغة رائعة لقانون أخلاقي يُجسّد جوهر الوسطية الإسلامية: فطنة بلا خبث، وذكاء بلا مكر، ودهاء بلا خيانة.

أولاً: التحليل اللغوي والدلالي للمقولة

   الخب: في اللغة العربية يعني الماكر، المخادع، الداهية الذي يتقن فنون الكيد والخداع. لا يغريني: أي لا يخدعني ولا يستميلني إلى باطله. وبالتالي، المعنى الكامل للمقولة هو: لستُ مخادعاً ولا أسمح للمخادع أن يخدعني.

  وهذا التوازن اللغوي في تركيب الجملة يضفي عليها قوة بلاغية: فهي من طرف واحد تنفي السلوك المذموم، ومن الطرف الآخر تنفي الضعف أمامه. أي أن الإنسان الكامل الخُلُق هو من يجمع بين البراءة من المكر وبين القدرة على كشفه ومقاومته.

ثانياً: البعد الأخلاقي والإنساني

   من الناحية الأخلاقية، تضع المقولة قاعدة ذهبية للسلوك الإنساني:

   النزاهة الشخصية: المؤمن لا يتقن أساليب الخداع ولا يمارسها، لأنه يعلم أن الكذب والمكر يهدمان الثقة بين الناس ويمزقان نسيج المجتمع.

  اليقظة والوعي: في المقابل، لا ينخدع بالمخادعين ولا يسمح لأحد أن يستغله، لأنه يستخدم عقله وفطنته في التمييز بين الحق والباطل.

  الاعتدال: ليست دعوة إلى المثالية الحالمة التي تنأى عن الواقع، بل هي دعوة إلى الاعتدال بين السذاجة والدهاء المذموم. إنها تربية للإنسان على أن يعيش بسلام داخلي، فلا يحمل في قلبه خبثاً للآخرين، وفي الوقت نفسه يمتلك حصانة فكرية وأخلاقية تحميه من أن يقع ضحية لألاعيب الخبثاء.

ثالثاً: البعد الديني والشرعي

   الإسلام دين يوازن بين العقل والقلب، وبين الفطرة السليمة والحكمة العملية. وهذه المقولة تجسد ذلك التوازن: القرآن الكريم حذّر من أهل الخداع فقال: «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ» (النساء: 142)، فبيّن أن المكر وإن نجح مؤقتاً فهو مردود على صاحبه. السنة النبوية جاءت لتربي المؤمن على الصدق والوضوح، ومع ذلك حثت على الحذر وعدم الاستسلام للسذاجة: فقد قال ﷺ: «لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». إذن المقولة تعكس منهج الإسلام في بناء شخصية المؤمن: صادق، واضح، لكنه يقظ، لا يتكرر خداعه ولا تنطلي عليه الحيل.

رابعاً: البعد الاجتماعي

  في الحياة الاجتماعية، تظهر أهمية هذه المقولة بجلاء: في العلاقات الأسرية: الزوج أو الزوجة يجب أن يكونا صادقين غير مخادعين، لكن مع وعي كامل يجنبهما الوقوع فريسة للاستغلال أو الكذب. في العمل والعلاقات المهنية: الموظف أو التاجر النزيه لا يغش ولا يخدع، لكنه لا يسمح أن يُستغل من زملائه أو شركائه. في الصداقات: الصديق الحق لا يخون ولا يغدر، لكنه أيضاً لا يُخدع بسهولة بالوعود الزائفة أو الكلمات المنمقة. وهكذا تخلق المقولة مجتمعاً متماسكاً قائماً على الثقة المتبادلة، لكن دون أن يُتاح للمخادعين أن يسيطروا على البسطاء.

خامساً: البعد السياسي

   السياسة ميدان يظهر فيه الخداع والمكر بأوضح صوره، وهنا تكمن عبقرية المقولة: الحاكم العادل ليس بالمخادع لشعبه، لكنه أيضاً ليس بالساذج الذي تُخدعه المؤامرات. الشعوب الواعية ليست بالمخادعة، لكنها لا تسمح لأصحاب النفوذ أن يخدعوها بالشعارات أو الوعود الكاذبة.

  على المستوى الدولي، المقولة تصلح أساساً للتعامل بين الدول: لا غش، لكن يقظة ضد أي محاولة استغلال أو استعمار جديد.

سادساً: البعد الفلسفي والنفسي

   من الناحية الفلسفية، يمكن اعتبار هذه المقولة تعبيراً عن "التوازن الأخلاقي" الذي يشبه نظرية الفضيلة عند أرسطو: الفضيلة هي الوسط بين رذيلتين. فالمؤمن ليس بالساذج (تفريط) ولا بالمخادع (إفراط)، بل في الوسط: فطن نزيه.

   أما من الناحية النفسية، فهي تربي الإنسان على الثقة بالنفس: فهو لا يحتاج إلى الخداع ليحقق أهدافه، كما أنه يثق في قدرته على مواجهة أي محاولة خداع. هذه الحالة النفسية تمنحه راحة البال لأنه يعيش بوجه واحد، وقوة داخلية لأنه لا يخشى أن يُخدع بسهولة.

الدروس المستفادة

   الاستقامة طريق قوة: النزاهة ليست ضعفاً بل قوة مضاعفة، لأن الإنسان النزيه يعيش بوضوح وصراحة. الفطنة حصن من الاستغلال: من لا يستخدم عقله وفطنته قد يقع فريسة لأصحاب المكر، أما اليقظ فيفشل خططهم. التوازن أساس النجاح: النجاح في الحياة لا يقوم على المكر وحده ولا على الطيبة وحدها، بل على المزيج المتوازن بين النقاء والذكاء. المقولة صالحة لكل زمان ومكان: فهي ليست مجرد عبارة تراثية بل منهج حياة يصلح للفرد، الأسرة، المجتمع، والدولة.

خاتمة

   إن مقولة «لستُ بالخب ولا الخب يغريني» ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي قاعدة ذهبية لبناء الإنسان الحر المستقيم، الذي يعيش بنزاهة لكنه يحمي نفسه من الخداع. هي دعوة لأن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا، يقظين في تعاملاتنا، متوازنين بين الطيبة والوعي. ولو استوعب الناس هذه القاعدة لقلَّت الصراعات، ولعاش المجتمع في أجواء من الثقة والعدل، لأن المؤمن الصادق اليقظ هو حجر الأساس في بناء الحضارات. ولعل جوهر الحكمة يتجلى في أن القوة الحقيقية ليست في المكر والخداع، بل في أن تكون نزيهاً واعياً، صادقاً فطناً. وهذا هو المعنى العميق لمقولة: «لست بالخب ولا الخب يغريني».

  إذا كنتَ تستطيع أن تختار لنفسك طريقًا واحدًا في الحياة: أن تعيش مخادعًا تنتصر بمكرك، أو صادقًا واعيًا لا يخدعك أحد… فأي الطريقين تختار، ولماذا؟

الله ولى التوفيق


الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025

بين حرمة الخصوصية وعلانية الأحكام: درس النقض في حماية الحريات الرقمية

                     
                         بين حرمة الخصوصية وعلانية الأحكام: درس النقض في حماية الحريات الرقمي         
   
        الحمد لله باسم الشعب، تصدر محكمة النقض أحكامها لتضع النقاط على الحروف في القضايا التي تمس الحريات الشخصية وحقوق الأفراد في عصر التكنولوجيا. الحكم محل الدراسة يمثل محطة فاصلة بين حق الفرد في الخصوصية و حق المجتمع في الاطلاع على أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول الحدود الفاصلة بين الحرية الرقمية والتجاوز القانوني.  
تلخيص الوقائع تليسكوبيًا:
 البداية: متهم نشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة من حكم قضائي صادر ضد أحد الأشخاص مع تعليق ناقد.النيابة: اتهمته بانتهاك خصوصية المجني عليه وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.الأحكام السابقة:محكمة أول درجة: براءة.الاستئناف: إدانة وغرامة 50 ألف جنيه.المعارضة: تأييد الحكم بالغرامة.الطعن بالنقض: المحامي دفع بخطأ التكييف القانوني، إذ أن نشر حكم قضائي علني لا يُعد انتهاكًا للحياة الخاصة. محكمة النقض: أكدت أن الحكم القضائي صادر باسم الشعب ومتداول علنًا، وبالتالي لا يُعتبر مساسًا بالخصوصية، فقضت بــ نقض الحكم وبراءة المتهم.

 الدروس المستفادة (بتلسكوبية التحليل):
   تمييز جوهري بين العلني والخاص: ما يصدر باسم الشعب من أحكام قضائية هو علني بطبيعته، ولا يدخل ضمن "الحياة الخاصة". الخصوصية مرتبطة بالأسرار أو الوقائع الشخصية غير المتاحة للجمهور.
   ضبط استخدام المادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية: النص يجرم انتهاك الخصوصية، لكنه لا ينطبق على نشر وقائع عامة أو أحكام قضائية.ضرورة منع التوسع في تفسير النصوص الجنائية حتى لا تُستخدم كأداة لتقييد الحريات.
   رسالة لمحاكم الموضوع: واجبها التدقيق في التكييف القانوني قبل إصدار الإدانة. الرقابة من محكمة النقض تضمن تصحيح الانحراف في فهم النصوص.
  التوازن بين الحقوق:حماية الكرامة والخصوصية لا تعني مصادرة الحق في تداول المعلومات العامة.حرية الرأي والشفافية القضائية ركيزتان من ركائز العدالة.بعد عملي للمجتمع الرقمي:على مستخدمي السوشيال ميديا التفرقة بين النقد المشروع (بناء على معلومات علنية) و الاعتداء غير المشروع (إفشاء أسرار خاصة). يساهم هذا الحكم في رسم حدود أوضح لما هو "حرية تعبير" وما هو "جريمة معلوماتية".

   يُبرز حكم محكمة النقض محل الدراسة أن العدالة ليست فقط تطبيقًا للنصوص، بل هي ضبط لموازين الحقوق والحريات. ففي زمن أصبحت فيه المعلومة تنتقل بسرعة البرق عبر المنصات الرقمية، تبقى المحاكم صمام الأمان الذي يمنع الخلط بين النقد المشروع و الاعتداء غير المشروع.

  لقد أكدت المحكمة أن الخصوصية لا تمتد إلى ما هو علني ومتاح للجميع مثل الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب، وهو ما يرسخ مبدأ الشفافية ويصون في الوقت ذاته الكرامة الإنسانية.

  إن الدرس الأكبر هو أن القانون الرقمي يجب أن يُفسر بميزان دقيق؛ فلا يُستخدم كقيد على الحريات العامة، ولا يُفرغ من مضمونه في حماية الحياة الخاصة. وهكذا يظل دور محكمة النقض هو الحارس الأمين لحدود العدالة، يرسم الخط الفاصل بين الحق والباطل، بين الخصوصية والعلانية، وبين حرية التعبير والانتهاك.
-----------------------------
طعن رقم 764 لسنة 93 ق نقض جنائي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول هاشم النوبي
محمد فراج نواب رئيس المحكمة
ومحمد جبر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي .
وأمين السر السيد / وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 764 لسنة 93 القضائية

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ….. لسنة ….. جنح ……الاقتصادية المقيدة برقم …… لسنة ….. جنح مستأنف…… الاقتصادية . بأنه في يوم 22 من فبراير سنة 2021 بدائرة قسم ……- محافظة……. .
– نشر منشورات عن طريق حسابه الشخصي المسمى (…….) على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” معلومات وأخبار خاصة بالمجني عليه / ……….دون رضاه والتي من شأنها انتهاك خصوصيته وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح ……..الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات .
والمحكمة المذكورة – محكمة جنح ……الاقتصادية – قضت غيابيا بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2021 ، ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم … لسنة ..جنح مستأنف …..الاقتصادية .
ومحكمة……. الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من مارس سنة 2022 ، بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه استئنافيا في هذا الحكم .
والمحكمة المذكورة محكمة ….الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 11 من أكتوبر سنة 2022 ، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع وبإجماع آراء هيئة المحكمة برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف .
فقرر الأستاذ / ………المحامي – بصفته وكيلا عن المحكوم عليه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من ديسمبر سنة 2022
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانونًا :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نشر أخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أنه اعتبر الأفعال المنسوبة للطاعن مؤثمة بالمادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 رغم انتفائها في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الاستئنافي المعارض فيه المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” إن النيابة العامة قدمت المتهم ……..للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في 22/2/2021 بدائرة قسم…. محافظة ….نشر منشورات عن طريق حسابه الشخصي المسمى (…….) على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” معلومات وأخبار خاصة بالمجني عليه / ………دون رضاه والتي من شأنها انتهاك خصوصيته وذلك على النحو المبين بالأوراق . وذلك على سند مما أبلغ به المجني عليه المذكور بمحضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العقيد …….- الضابط بإدارة تكنولوجيا المعلومات – بتاريخ 30/10/2021 من قيام المتهم مستخدم الحساب المسمى (……..) على موقع “فيس بوك” بنشر مشاركات على المجموعة المُسماة (نادي……..) تتضمن عبارات سب وقذف وإساءة لسمعته مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية ، وبفحص الواقعة بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تبين أنه بتتبع الحساب مرتكب الواقعة تبين أنه مرتبط بالهاتف رقم ……… المستخدم بمعرفة المتهم المقيم …… …………وأرفق صور ضوئية من المنشور محل الشكوى من على حساب المتهم على تطبيق “فيس بوك” والذي تضمن نشره صورة ضوئية من حكم صادر ضد المجني عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه أتبعها تعليقه بعبارة ” صورة من حكم أول درجة بحبس ……نائب رئيس مجلس إدارة نادي…… ستة أشهر وكفالة 500 جنيه – أنا رأي الشخصي مش حلو الكلام ده خالص في حق نادينا والشوشرة على النادي …. ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أنه ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ” . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلًا عن إنه قد صادف واقعة صدر بشأنها حكم قضائي صادر باسم الشعب ومتاح للكافة مطالعته ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن منها عملًا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الاثنين، 1 سبتمبر 2025

من مشاية كهربائية إلى حكم قضائي: كيف ترسم المحاكم ملامح حماية المستهلك في مصر؟

من مشاية كهربائية إلى حكم قضائي: كيف ترسم المحاكم ملامح حماية المستهلك في مصر؟ 

   في زمن تتسارع فيه الأسواق وتتنوع فيه المنتجات، لم يعد المستهلك الحلقة الأضعف كما كان من قبل. فقد منحه المشرّع المصري حماية قانونية متكاملة عبر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وأسند لجهاز حماية المستهلك سلطة التدخل السريع، فيما أوكل للمحاكم الاقتصادية مهمة إنزال العقاب الرادع على كل مورد يتلاعب بحقوق المستهلك.
   قضية "شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية" تقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تحوّل شكوى فردية إلى حكم قضائي منشور في الصحف، يؤكد أن العدالة الاقتصادية في مصر لم تعد شعارًا بل واقعًا ملموسًا. 
أولاً: وقائع القضية
   بدأ النزاع حين اشترى أحد المستهلكين مشاية كهربائية من شركة ......، لكنها ظهرت معيبة منذ البداية. حاول المستهلك التواصل مع الشركة لإصلاح العيوب أو استبدال الجهاز، إلا أنه واجه مماطلة متكررة.
فتقدّم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي ألزم الشركة بقرار رسمي صادر بجلسة 23/2/2022 باستبدال الجهاز بأخر جديد دون تكلفة إضافية. لكن الشركة امتنعت عن التنفيذ، وهو ما دفع الجهاز إلى رفع مذكرة للنيابة العامة التي حركت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

ثانياً: الاتهام القانوني
   وجهت النيابة للمتهم بصفته المسؤول عن الشركة عدة اتهامات، منها: مخالفة المادة (20): لعدم ضمان جودة المنتج وسلامته طوال فترة الضمان. مخالفة المادة (21): لحرمان المستهلك من حقه في استبدال المنتج أو استرداد قيمته خلال 30 يومًا من التسليم. مخالفة المادة (9): لارتكابه سلوكًا خادعًا بشأن خدمة ما بعد البيع. مخالفة المادة (56): لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
   ورأت المحكمة أن هذه المخالفات تدخل تحت طائلة المادة (66) من قانون حماية المستهلك، التي تعاقب بغرامة تصل إلى مليوني جنيه كل مورد يخالف أحكام الضمان وخدمة ما بعد البيع.

ثالثاً: الحكم
   بعد تداول الدعوى على أكثر من درجة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 24 أكتوبر 2023: بتغريم المتهم 100 ألف جنيه.إلزامه برد قيمة المنتج للمستهلك. نشر الحكم في جريدة الأهرام وعلى المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته.
   وهنا طبقت المحكمة أيضًا المادتين (73) و(75) من القانون، اللتين توجبان نشر أحكام الإدانة لحماية باقي المستهلكين وردع الموردين المخالفين.

رابعاً: الدروس المستفادة بمنهج التفكير التليسكوبي

المستوى القريب (الواقعة الفردية):
   المستهلك يملك حقًا ثابتًا في الاستبدال أو رد القيمة متى ظهر بالمنتج عيب خلال الضمان. مماطلة المورد ليست مجرد خطأ تجاري، بل جريمة يعاقب عليها القانون.

 المستوى المتوسط (المؤسسات والسوق):
   جهاز حماية المستهلك أثبت فاعليته كوسيط قوي يفرض قرارات واجبة التنفيذ. نشر الحكم في وسائل الإعلام يرسخ مبدأ الشفافية والردع العام، ويجعل الشركات أكثر التزامًا بخدمات ما بعد البيع.

 المستوى البعيد (المجتمع والاقتصاد):
   الحكم يعكس دور المحاكم الاقتصادية في ترسيخ العدالة السوقية وحماية التوازن بين المستهلك والمورد. قانون 181 لسنة 2018 لم يعد نصًا جامدًا، بل أداة فعالة لضبط الأسواق ومنع الغش والخداع. هذه القضية رسالة بأن حماية المستهلك جزء من الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

الخاتمة
  من جهاز رياضي معيب إلى حكم قضائي منشور في الصحف، تكشف هذه القضية أن حماية المستهلك أصبحت منظومة متكاملة: تبدأ من شكوى فردية، يحقق فيها جهاز حماية المستهلك، وتصل إلى محكمة اقتصادية توقع عقوبة رادعة وتعلنها للرأي العام. إنها رسالة مزدوجة: للمستهلك أن "حقوقك محفوظة"، وللتاجر أن "الالتزام بالقانون ليس رفاهية بل واجب تُسأل عنه أمام القضاء".
-----------------
بـاسـم الشـعـب
محكمة القـاهـرة الاقـتـصـاديـة
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجـنـح المنعقدة عـلـنـا بسراي المـحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء الموافق 24/ 10 /2023

برئاسة السيد الأستاذ / ابراهيم صالح رئيس المحكــمة
وعضـويـة الأستاذ / نـائـل غـانـم رئيس محكـــمة
و عضـويـة الاستاذ / على عــواد رئيس محكــــمة
عضـوبـة الاستاذ / احـمـد مـدحت وكيل النيــابـــة
وبحضور الســــيد / عمـاد رمضان امين الســـر

** صـدر الحكـم الآتـي **

((في الجنحة رقم...... لسنة 2021 جنح اقتصاديـة القاهـرة ))
ضـــد
……….. متهم
((((( المحكمة )))))

:بعد الاطلاع غلي الاوراق والمداولة قانوناً
حيث أن النيابة العامة قدمت /…….. – للمحاكمة الجنائية
ﻷنه وبتاريخ سابق علي 2020/11/26 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – محافظة القاهرة :وهو المسؤول عن شركة ..... للأجهزة الرياضية والطبية لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب علي خدمة ما بعد البيع والضمان قبل تهلك المجني عليه / ……. علي النحو المبين باﻷوراق، لم يضمن جودة المنتج “ جهاز رياضي “ محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد عليها علي النحو المبين باﻷوراق، أخل بحق المستهلك المجني عليه المار ذكره في استبدال المنتج سالف الذكر بناء علي طلبه أو استرداده مع رد قيمته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها , حال كونه غير مطابق للمواصفات ,وذلك كله دون اﻹخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك علي النحو المبين باﻷوراق.
لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص في الخدمة أو بإعادة تقديمها إلي المستهلك المار ذكره في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطيبعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري علي النحو المبين باﻷوراق.
لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك “ بإلزامه بإصلاح المنتج محل الشكوي , وتلاقي ما بها من عيوب دون تحمل المستهلك أي تكاليف ” وتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز علي النحو المبين باﻷوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 9/فقرة 1 بند 7 ,3 ,1 ,20 ,21 ,25 ,1/56 ,63 ,1/64 ,65 ,66 ,73 ,74 ,75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدر قانون حماية المستهلك 199 والمادة 7/8 من قرار رئيس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
حيث أن وقائع الجنحة تخلص فيما جاء ببلاغ من السيد / ……. ضد شركة ..... للأجهزة الرياضية و الطبية لتضرره من شراء منتج مشاية كهربائية من الشركة المشكو في حقها وجد بها عدة عيوب ولا تعمل باللجوء الي الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوي وحيث باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوي وبمواجهة المشكو في حقه بالشكاوي أكثر من مرة للعمل علي ازالة اسبابها ولكن لم يتم ذلك وقرر الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/2/23 بالزام شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية باستبدال المنتجات محل الشكوي بأخري ججديدة دون أي تكلفة اضافية على الشاكين الا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز سالف البيان مما حدا للجهاز برفع مذكرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو/ ........ بصفته المسئول عن شركة ...... للأجهزة الرياضية والطبية.
وحيث جاء بالسجل التجاري رقم ....... أن مكتب توريد أجهزة طبية باسم ....... للأجهزة الرياضية منشأة فردية واسم التاجر /…… وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ۲۰۲۲/٩/١٣ بتغريم المتهم/…… – مبلغ خمسون الف جنيه وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك/……….. ، وينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية.
ولم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم فقرر بالمعارضة وقضت المحكمة بجلسة 2023/7/18 بقبول المعارضة شكلا
وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ............................. مما أسند إليه من اتهام.
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق امام هذه المحكمة بهيئتها الحالية وتداولت بالجلسات و لم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بتاريخ اليوم وفي غيبة المتهم عملا بنص المادة 1/238 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة وبالنسبة للاتهام الخامس المنسوب للمتهم :- فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد“. المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به بهدر ولا يعول عليه ،وكان من المقرر بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية أن :” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب .”عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها، وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه :” أن القاضي الجناني يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته نقض 1979/12/6 مجموعة اﻷحكام س 30 – ص 902 – قانون اﻹجراءات الجنائية معلقاً علي نصوصها( طبعة نادي القضاة 1991 ص499 -……
وكان من المقرر بقضاء النقض على أنه : ” أن المادة 3٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 1996/1/14 سنة المكتب الفنى 47 )
ولما كان من المقرر بقضاء النقض على أنه : وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال( الطعن رقم 3690 – 58 حلـة 1998/9/7 )تابع الحكم في الجنحة رقم........ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصاديـة القاهـرة.
وحيث أنه وعن الاتهام الخامس وكان ما تقدم وهديا به فقد تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أنها قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة أو إشارة من قريب أو بعيد على أن المتهم قام ببيع أو طرح سلع مغشوشة او وجود اي تقرير فني يقطع بوجود ثمة غش أو خلاف حقيقة السلع المعلن عنها وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام والخاص ببيع سلع مغشوشه مما لايستقيم معه وجود ثمة دليل ينهض بالأوراق وبتلك الإتهامات تطمئن إليه المحكمة أو يدلل على صحته وهو ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام الثالث عملا بنص المادة 1/304. من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن موضوع باقي الاتهامات فإنه من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨١ لسنة 2018 بشأن حمايةالمستهلك على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها : المستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات الإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو بجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
الجهاز: جهاز حماية المستهلك
الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات الاقتصادية و الجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات : السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقدعليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المورد : كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنبا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو بنتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو لتعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقميةوبعد معلنا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان، وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
 العيب: كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغابة المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمانالمستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص. ……..الخ
والمادة 9 من ذات القانون يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى هذا السلوكمن العناصر الآتية
طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها –مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره –خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه –السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة –جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة –نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها –شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان –
الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة –العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات –وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة –الكميات المتاحة من المنتجات –ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
وتنص المادة 20 من ذات القانون يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها، وتنص المادة 21 من ذات القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك، والمادة 25 من ذات القانون يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف،كما تنص المادة 56 من ذات القانون: على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلي حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة، كذا المادة 63 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب على الأفعال المبيئة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها،وكذا المادة 1/64 من ذات القانون تنص يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو من قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3. 4. 5. 6. 1، 12، 14، 16، 18، 21, 35 ,38 ,40 / فقرة أولى وثانية، 55. 26/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون والمادة 65 من ذات القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون وتنص المادة 66 من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون كما تنص المادة 73 من ذات القانون: فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، بحب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 75 نقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوموحيث أنه من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ” حق محكمة الموضوع . تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغاً( الطعن رقم 1234 لسنة 6 ق – جلسة 1998/2/8 )،كما وأنه لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة منى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي( الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق – جلسه 1998/2/22 )،كما أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن ” الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها( الطعن رقم 6143 لسنة 56 قي – جلسة 1987/1/8 )،كما أنه من المستقر عليه أيضاً أنه ” من حق المحكمة أن تستند في اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان له ماخذه الصحيح من الأوراق( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية – جلسة 1987/3/5 ).
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه, بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار. وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنصفي( الطعن رقم 16015 لسنة 65 قضائية – جلسة 1997/12/17 ).
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم ……. ، وبصفته وهو المسئول عن شركة ....... للأجهزة الرياضية والطبية أخل بحق المستهلك / ….. في استبدال السلع – جهاز العاب رياضية -.، بناء على طلبه، دون تحميله أي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، حال كون السلعة قد شاهدها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، و لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك بشأن إصلاح وتلافي جميع العيوب الموجودة بالسلعة موضوع الاتمام ال مدل النعاف بينه وبين المستهلك المار ذكره طوال فترة الضمان، و ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك؛ وذلك بأن ادع خصائص ونتائج متوقعة للمنتج التابع له، وخدمة ما بعد البيع والضمان، على خلاف ما تبين باستعماله من قبل المستهلك، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد بالأوراق من ادلة ثبوت تكمن في شكوى المحلي عليه لجهاز حماية المستهلك من أن شركة .... للأجهزة الرياضية والطبية ماطلت في اصلاح المنتج الذي وجد بها عيب وأعطال المشتراه من المجني عليه وأرفق صور ضوئية للفواتير للمنتجات سند الجنحة، بالإضافة الى قرار الجهاز بجلسته المنعقدة بتاریخ 2022/2/23 : بالزام شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية باستبدال المنتجات محل الشكوى بأخرى جديدة دون أي تكلفة إضافية على الشاكين الا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز سالف البيان مما حدا للجهاز برفع مذكرة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن شركة اليسر للأجهزة الرياضية والطبية، وقد جاء بالسجل……. /التجاري رقم ..... أن مكتب توريد أجهزة طبية ....... للأجهزة الرياضية منشأة فردية واسم التاجر وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادائته عن ذلك الجرم ، وهو الأمر الذي يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم بصفته مورد بعدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك المجني عليه- علاوة على عدم تنفيذه قرار جهاز حماية المستهلك وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب علية بالمواد بالمواد 9/فقرة 1 بند7 ,3, 1 , 20 , 21 , 56/ 1 ,63 , 1/64 ,65 , 66 , 73 ,74 , 75 من القانون 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.
بيد أن المحكمة اذا تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيره، ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 ).
-ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبارالجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 والحكم بعقوبتها دون غيرها فضلاً عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمواد 73، 75 من ذات القانون ، وعملا بنص المادة : 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون-
فلهــــذه اﻷسبـــاب
حكمت المحكمة/ غيابياً : – بتغريم المتهم/ …….. – مبلغ مائة الف جنيه وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك/ …..، وينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته المصاريف الجنائية


 

الأحد، 31 أغسطس 2025

التحرش الجنسي الإلكتروني: عدوان على الكرامة الإنسانية تحت مجهر القضاء

      التحرش الجنسي الإلكتروني: عدوان على الكرامة الإنسانية تحت مجهر القضاء

   إن جريمة التحرش الجنسي عبر وسائل التقنية الحديثة تمثل أحد أخطر صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وكرامة الإنسان، حيث تجمع بين انتهاك القيم الأسرية والمجتمعية وإساءة استعمال أدوات الاتصال الحديثة في غير ما خصصت له. وقد جاءت نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واضحة وصريحة في تجريم هذا السلوك وتشديد العقوبة عليه لما يمثله من خطر على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

   وفي الواقعة الماثلة، يواجه المتهم اتهامًا ثابتًا بالأدلة القاطعة، من إرسال صور ورسائل ذات طبيعة جنسية إلى المجني عليها عبر تطبيق "واتس آب"، وهو ما يشكل توافرًا لأركان الجرائم المنسوبة إليه على نحو ما سيجري تفصيله.

خلاصة الوقائع

   بتاريخ 7/6/2021، وأثناء وجود المجني عليها على هاتفها المحمول، فوجئت بورود رسالة عبر تطبيق واتس آب من رقم المتهم (وهو سبّاك سبق أن قام بأعمال لديها في العيادة الخاصة بها). تضمنت الرسالة صورة إباحية (عضو ذكري) مرفقة بعبارة ذات طابع جنسي صريح تحمل إيحاءً مهينًا. كان قصد المتهم من ذلك التحرش الجنسي والحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، مما سبب للمجني عليها أضرارًا نفسية ومعنوية.

  النيابة العامة باشرت التحقيقات، وثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود الرسالة والصورة المرسلة من هاتف المتهم إلى هاتف المجني عليها.

  تحريات الشرطة أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم هو من قام بالإرسال، وأن ادعاءه بسرقة الهاتف لا أساس له.

بناءً على ذلك، أُحيل المتهم للمحاكمة بتهم:

التحرش الجنسي (م 306 مكرر أ وب عقوبات).

إساءة استخدام أجهزة الاتصالات (م 76 ق 10 لسنة 2003).

الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية عبر تقنية المعلومات (م 25 ق 175 لسنة 2018).

   لم يحضر المتهم أيًا من جلسات المحاكمة، فصدر الحكم غيابيًا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الهاتف المستخدم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الدروس المستفادة بمنهج التفكير التليسكوبي:

أولاً: المستوى الفردي (المتهم والمجني عليها)

   المتهم: الحكم يوضح أن استسهال استخدام الهاتف لإرسال صور أو رسائل مخلة يضع الفرد مباشرة تحت طائلة القانون، فلا حجة بسرقة الهاتف أو غيرها.

  المجني عليها: شجاعتها في الإبلاغ دليل أن مواجهة الظاهرة تبدأ من كسر حاجز الصمت، وهو ما يوفر للقضاء أرضية للتدخل الحاسم.

ثانياً: المستوى الأسري والقيمي

   الواقعة تمثل اعتداءً صريحاً على القيم الأسرية والمجتمعية، ما يوضح خطورة مثل هذه الجرائم على النسيج القيمي. يرسخ الحكم أن الفضاء الإلكتروني ليس معزولاً عن الأخلاق العامة، بل هو امتداد للفضاء الاجتماعي الذي تحكمه القيم والقانون معاً.

ثالثاً: المستوى المجتمعي

   رسالة ردع عام: العقوبة بالحبس والغرامة مع المصادرة تؤكد أن المجتمع غير متسامح مع التحرش الجنسي أياً كان وسيلته. طمأنة الضحايا: الحكم يعطي ثقة للضحايا بأن اللجوء إلى القضاء سيؤدي إلى محاسبة الجاني.

رابعاً: المستوى القانوني

   الحكم يُظهر تكامل المنظومة التشريعية المصرية: قانون العقوبات (التحرش)، قانون الاتصالات (إساءة الاستعمال)، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الاعتداء على القيم الأسرية). تطبيق المادة 32 عقوبات (الارتباط) يعكس منهج القضاء في توحيد العقوبة الأشد منعاً من ازدواج العقوبات. إبراز أدلة الإثبات الرقمية (فحص الهاتف، تقرير تكنولوجيا المعلومات) يؤكد أن القضاء يواكب العصر التقني.

خامساً: المستوى التكنولوجي

   يرسخ الحكم أن الأدلة الرقمية (الرسائل، الصور، تقارير الفحص الفني) لها قيمة قانونية كاملة أمام القضاء. هذا يعطي إشارة قوية بأن أي استخدام غير مشروع للتقنية سيكون قابلاً للرصد والمساءلة.

سادساً: المستوى التلسكوبي الأشمل (رؤية كلية)

  الحكم ليس مجرد إدانة لفرد، بل هو رسالة حضارية: العدالة قادرة على حماية المجتمع من الجرائم المستحدثة. العدالة هنا توازن بين حماية الحقوق الفردية (خصوصية المجني عليها) وحماية المجتمع (القيم العامة). الحكم يعكس فلسفة الردع الخاص والعام معاً: ردع المتهم شخصياً، وردع المجتمع عن تكرار الفعل.

الخلاصة 

  هذا الحكم يجسد أن القانون يواكب الواقع الإلكتروني، ويكشف أن مواجهة التحرش الجنسي لم تعد مرتبطة بالشارع فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي.

  الدرس الأكبر: أن التفكير التليسكوبي يوضح أن مثل هذه الأحكام ليست مجرد معالجة لواقعة فردية، بل هي جزء من بناء منظومة قيمية-قانونية-تكنولوجية متكاملة تحمي الفرد والمجتمع معاً.

---------------

بــاسـم الشعب

محكمــة القاهــرة الاقتصـــاديـة

الدائــرة الثالثة جنج اقتصاديـة

حكـــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة صباح يوم الاثنين الموافـق 2022/2/28

برئاسة السيد الأستـــــاذ / محمود عابدين رئيس المحكـــمة

و عضوية الأستـــــاذ / ابراهيم صالح رئيس محكــــمة

و عضوية اﻷستـــــــاذ /محمود يحي رئيس محكــــمة

و عضوية اﻷستـــــــــاذ / كــريم ربيــع وكـــيل النيابــــة

و بحضــور السيــــــد / عمـــاد رمضان أمـــــين الســر

** صدر الحكم الآتي **

(( في الجنحة رقم ... لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضــــــــــد

السيد ******…….. متـــــهم

(((( المحكمة ))))

بعد اﻹطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانونا

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم ﻷنه في 2022/6/7 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة تحرش جنسيا بالمجني عليها / ***********عن طريق التليفون وذلك بأن أرسل إليها رسائل عبر تطبيق التواصل الإجتماعي ” واتس آب ” تضمنت صورا وتلميحات جنسية, علي النحو المبين بالتحقيقات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / سالفة الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي اﻷفعال المبينة بالوصف السابق علي النحو المبين بالتحقيات اعتدي علي المبادئ والقيم اﻷسرية في المجتمع المصرية بأن أتي اﻷفعال المبينة بالوصف اﻷول علي النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 306 مكررا أ/1 , 306 مكررا ب/1 من قانون العقوبات والمواد 70 ,67 /1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة من ظروف الدعوي ومستنداتها وفق ما أبلغت به المجني عليها / ****** استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بارسال رسالة جرائم تقنية المعلومات

   حيث تخلص وجيز الواقعة فيما أستخلصته المحكمة من ظروف الدعوي ومستنداتها وفق ما أبلغت به المجني عليها /******** إستدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيم المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بإرسال رسالة نصية و صورة إباحية عن طريق تطبيق ” واتس آب” من خلال هاتفه المحمول رقم ******* إلي الهاتف الخاص بالمجني عليها رقم*********** تضمنت ” صورة عضو ذكري، ايه رأيك في الطبة دي تسد أي خرم اي كان مقاسه ” وذلك بقصد التحرش الجنسي مما تسبب لها في أضرار معنوية.

 وما جاء بتقرير الفحص الفني الخاص باﻹدارة العامة التكنولوجيا المعلومات من إنه بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود رسالة مرسلة من الهاتف رقم ****** إلي الهاتف الخاص بها ******* بتاريخ 2021/6/7 عبر تطبيق المحادثات ” واتس اب ” وأيضا صورة إباحية بقصد التحرش الجنسي

  وما قامت به النيابة العامة من إجراء تمثل مشاهدة لتطبيق الواتس آب والمحادثة التي كانت بين المجني عليها والمتهم والتي تبين بوجود صورة عضو ذكري مرسلة لهاتف المجني عليه من هاتف المتهم و تحتها الرسالة المبينة سلفا

  وما شهد به الرائد/ ********* معاون مباحث قسم النزهة سابقا وحاليا بقسم شرطة عين شمس من أن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت لصحتها بقيام المتهم سالف الذكر بإرسال صورة عبارة عن ” عضو ذكري ورسالة نصية تضمنت إيه رايك في الطبة دي تسد اي خرم ” وأن قصد المتهم من ذلك هو التحرش الجنسي بالمتهمة و الحصول علي منفعة جنسية منها، وأضاف بعدم صحة ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أن هاتفه المحمول قد تم سرقته منه إلا إنه استطاع العثور عليه، وأما ما قام بسرقته هو من قام بارتكاب تلك الواقعة.

  وحيث أن الواقعة علي النحو قد قام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم أخذا بما أستخلصته المحكمة من ظروف الدعوي وفق ما سلف بيانه وحيث أحيل المتهم للمحاكمة الجنائية وتداول نظر الجنحه بالجلسات خلالها لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه وبجلسة المرافقعة اﻷخيرة قررت المحكمة حجز الجنحه للحكم ليصدر بجلسة 2022/2/21 ثم قررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة اليوم.

  وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه اﻷمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية

  وحيث أن عن موضوع الدعوي الجنائية فلما كان من المقرر بنص المادة 306 مكرر (1) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 2014 علي إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولاتزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باﻹشارة أو القول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو السلكية ،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

  كما نصت المادة 306 مكرر (ب) /1 من ذات القانون انه يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية , ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإجدي هاتين العقوبتين

 كما نصت المادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن “ مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من : -تعمد إزعاج أو مضايقة غير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وما نصت عليه المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات من إنه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم اﻷسريو في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة , أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته , أو منح بيانات شخصية إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته , أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنيةالمعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها , تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه, سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

  وما نصت عليه الماده 32 عقوبات من إنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرهاـ و إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ﻷشد تلك الجرائم

  وما هو مستقر نقضا من إنه من المقرر أن اﻹزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب و القذف ﻷن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ( الطعن رقم 2741 لسنة 61 قضائية جلسة 27 من مايو سنة 1998 )

  ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : “ الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل اﻹزعاج العمدي أو المضاايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد اﻷشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أة يضايقه و جرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد اﻹلكتروني أو الرسائل اﻹلكترونية أو اﻹنترنت أو الاتصال التلفيزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات اﻷخري فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه اﻷجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلي القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلي حالة أخري.

( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولي 2008 ص 124 )

  وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل اﻷول في مقارفة المتهم ﻷي فعل من اﻷفعال التي تشكل النشاط اﻹجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عيها في قانون الاتصالات , ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم واﻹدارة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الي تحقيق ذلك

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب , الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية , الجزء الثاني , الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاء , عام 2009 , ص 397)

  وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها ﻷن تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به و اطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 ).

  كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من اﻷوراق (الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 ) و أن “ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي اقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام ستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في اﻷوراق( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 1997/5/20 )

 كما أن المقرر بنص المادة 302 من قانون اﻹجراءات الجنائية يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة, والتي تكونت لديه بكامل حريته , ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة …… إلخ

وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والمفروض المجردة(الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 3/4/1972 س 23 ص 526 )

  وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً .. العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء علي اﻷدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة برتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 1734 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 1981/01/26 ]كذلك أن .. اﻷدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي اﻷدلة في الدعوي [الفقرة رقم 8 من الطعن رقم 9228 سنة قضائية64 مكتب فني 47 تاريخ 1996/03/07 ]

  كما أنه .. لا يشترط أن يكون اﻷدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ أن اﻷدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي اﻷدلة بل يكفي أن يكون اﻷدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ماقصده الحكم منها ومنجة في اقتناع المحكمة اطمئنانها إلي ما انتهت إليه[الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 9373 سنة قضائية 66 مكتب فني 49 تاريخ الجلسة 1998/05/03 ]وأنه.. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق اﻹستنتاج مما تكتشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات[الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 953 سنة قضائية 43 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 1973/11/25 ]

  وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم خذا بما أستخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أدلة اﻹثبات المتمثلة فيما أبلغت به المجني عليها / ******* إستدلالا وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم سالف الذكر والتي علي صلة به كونه يعمل سباك وكان قد سبق بأن أجري أعمال سباكة بالعيادة الطبية الخاصة بها إلا إنها فوجئت بقيامه بإرسال رسالة نصية وصورة إباحية عن طريق تطبيق “واتس آب” من خلال هاتفه المحمول رقم ******* إلي الهاتف الخاص بالمجني عليها رقم ****** تضمنتا ” صورة عضو ذكري، ايه رأيك في الطبة دي تسد أي خرم اي كان مقاسه ” وذلك بقصد التحرش الجنسي مما تسبب لها في أضرار معنوية، وما جاء بتقرير الفحص الفني الخاص بإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات من إنه بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود رسالة مرسلة من الهاتف رقم******** إلي الهاتف الخاص بها ********* بتاريخ 2021/6/7 عبر تطبيق المحادثات ” واتس آب ” وأيضا صورة إباحية بقصد التحرش الجنسي، وما قامت به النيابة العامة من إجراء تمثل مشاهدة لتطبيق الواتس آب والمحادثة التي كانت بين المجني عليها و المتهم والتي تبين بوجود صورة عضو ذكري مرسلة لهاتف المجني عليه من هاتف المتهم وتحتها الرسالة المبينة سلفا , وما شهد به الرائد /*********** معاون مباحث قسم النزهة سابقا وحاليا بقسم شرطة عين شمس من أن تحرياته السرية حول الواقعة توصلت لصحتها بقيام المتهم سالف الذكر بإرسال صورة عبارة عن ” عضو ذكري ورسالة نصية تضممنت إيه رايك في الطبة دي تسد اي خرم ” وأن قصد المتهم من ذلك هو التحرش الجنسي بالتهمة والحصول علي منفعة جنسية منها , و أضاف بعدم صحة ما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أن هاتفه المحمول قد تم سرقته منه إلا إنه استطاع العثور عليه , وأن ما قام بسرقته هو من قام بإرتكاب تلك الواقعة ,ولما كان ما أرتكبه المتهم من جرم والذي تمثل في الصورة الفة البيان وما أرسله من الرسالة سالفة البيان يعدا تعرضا للمجمي عليها مطروق بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية في حقها قصد من ذلك الحصول علي منفعة جنسية , وخروجا عن المبادئ والقيم اﻷسرية , مما اطمأنت المحكمة ال حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قبام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما أورد باﻷوراق من أدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة سلفا وأستقامت في حق متهم دعوانا, فضلا عن أن ما قام بإرتكابه المتهم قد استبان للمحكمة من ظروف الجنحه إنه مثل ضيقا في نفس المجني عليها , وتعمد المتهم مضايقتها وإزعاجها وهو ما يعد إساءة إستعمال أجهزة اﻹتصالات , وهو اﻷمر الذي تطمئن معه المحكمة من أن المتهم أرتكب الوقائع محل اﻹتهامات وتوافر في حقه أركان الجرائم محل بالمواد 306 مكررا أ/1 , 306 مكررا ب/1 من قانون العقوبات والمادة 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات , مما يستوجب إدانته علي ما أرتكبه من جرم مع إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للمتهم بين الجرائم المار بيانها وتوقيع عقوبة واحدة عليهم أخذا بالمادة 32 عقوبات وهي العقوبة اﻷد المقررة بالمادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون اﻹجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء وحيث ﻹنه عن الهاتف المحمول محل الجريمة فالمحكمة تقضي بمصادرته عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات.

  وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

فلهذه اﻷسبـــاب

:حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه ﻹيقاف التنفيذ مؤقتا , و المصادرة عن التهم المنسوبة إليه للارتباط و ألزمته المصاريف الجنائية.

السبت، 30 أغسطس 2025

منصة الفيسبوك إلى منصة القضاء: درس قضائي في حماية الحرية الفردية

 منصة الفيسبوك إلى منصة القضاء: درس قضائي في حماية الحرية الفردية

إعداد- حسام الدين عبد السلام محام بالنقض 

في مشهد يعكس صرامة القضاء وتمسكه بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بنشر تسجيلات عبر موقع "فيسبوك". القضية التي بدأت ببلاغ من فتاة اتهمت شخصين بفضح خصوصيتها على منصات التواصل، انتهت بصدور حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال المجني عليها، لتؤكد المحكمة مجددًا أن العدالة لا تبنى على الظنون، وأن حرية الأفراد لا يجوز تقييدها إلا ببراهين قاطعة.
 
  أولاً: قراءة الحكم وتحليله

   القضية تدور حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر النشر على الإنترنت (مقطع صوتي خاص بالمجني عليها مصحوب بعبارات مسيئة). الأدلة المقدمة: تقرير فني يربط الحساب برقم هاتف، تحريات، أقوال المجني عليها. المحكمة لم تطمئن إلى الأدلة: أقوال المجني عليها متناقضة وغير معقولة. التقرير الفني لم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم مباشرة (الاستخدام المشاع للإنترنت المنزلي). غياب قرائن إضافية تؤكد توافر القصد الجنائي لدى المتهمين. النتيجة: الحكم بالبراءة تأسيساً على قاعدة “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.

ثانياً: تطبيق منهجية التفكير التليسكوبي:

1. المستوى الفردي (الإنسان/المتهم/المجني عليه)
   الدروس: - الاتهام الجنائي لا يكفي فيه الظن أو الخصومة الشخصية؛ بل يحتاج إلى أدلة مادية قاطعة. التناقض في أقوال المجني عليه يضعف مركزه القانوني ويهدم مصداقيته أمام المحكمة. وعي الأفراد بخطورة استخدام الإنترنت في الإساءة أو التشهير أمر ضروري، لكن الأهم أن يعرفوا أن الاتهام غير الموثق قد يؤدي إلى إفلات الجاني الحقيقي.

2. المستوى المؤسسي (المحكمة/النيابة/الأجهزة الفنية)
   الدروس: - أجهزة التحريات والتقارير الفنية تحتاج إلى تطوير أدواتها لتحديد الفاعل الحقيقي، لا مجرد “صاحب الخط”. النيابة ملزمة بتجميع قرائن متكاملة (نية – فعل – أداة – صلة شخصية بالواقعة)، وإلا أصبحت الدعوى الجنائية ضعيفة. القضاء يلتزم بمبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”، ولا يحكم بالعاطفة أو الضغوط الاجتماعية، وهو ما ظهر في تسبيب المحكمة.

3. المستوى التشريعي والاجتماعي (القانون والمجتمع)
   الدروس:-  القوانين الحديثة (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018) ما زالت تواجه صعوبة التطبيق إذا لم تدعمها آليات تقنية أقوى لتحديد مرتكب الفعل. المجتمع بحاجة إلى وعي قانوني بأن مجرد امتلاك رقم أو خط إنترنت لا يعني بالضرورة الإدانة؛ إذ يمكن إساءة استخدامه من آخرين. الحكم يعكس فلسفة التشريع الجنائي المصري القائمة على حماية الحريات الفردية من التعسف في الاتهام.

4. المستوى الاستشرافي (النظرة المستقبلية)
   الدروس:- مع ازدياد جرائم الإنترنت، سيظل التحدي الأساسي: كيف نثبت الفعل الجنائي يقيناً في بيئة رقمية يكثر فيها الانتحال والمشاركة الجماعية للشبكات؟. من المتوقع أن يتجه القضاء المصري قريباً نحو اعتماد تقنيات تتبع متقدمة (IP دقيق، بصمة رقمية للجهاز، الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي). الأحكام مثل هذا الحكم ستشكل مرجعاً لمبدأ قضائي: لا إدانة في جرائم الإنترنت بدون قرائن يقينية متكاملة.

ثالثاً: الخلاصة التلسكوبية
   الحكم يكشف لنا معادلة دقيقة: القانون يوفر النصوص (التجريم موجود). الأجهزة الأمنية تقدم تحريات (لكن غير حاسمة). المحكمة تفحص الأدلة (وتحكم بالبراءة للشك).
الدرس الأكبر: العدالة الجنائية لا تكتمل إلا بتكامل (النص – التقنية – الدليل – الوعي المجتمعي).
-------------
الجنحة رقم ---- لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة
باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولى جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراى المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/24
برئاسة السيد اﻷستاذ /خـــالد ابو زيـــنة رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور / محمد سعيد أبو دنيا رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / محمد فريد شرف رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / كريـــم فـــؤاد وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / محمد جمـــال أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم ---- لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
• ……… متهمة

.……. متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين / ……….. – ……….. للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في غضون شهر 12 لعام 2022 بدائرة قسم الجمالية – محافظة القاهرة .انتهاكا حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها /………… بان نشرا علي الشبكة المعلوماتية مقطع صوتي لمكالمة هاتيفية خاصة بها مما ينتهك خصوصيتها وذلك علي لنحو المبين باﻷوراق تعمدا إزعاج المجني عليها المار ذكرها بإساءتها لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بان ارتكبا الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين باﻷوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات , والمادتين 70 ,1/76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات,وبالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وذلك علي سند مما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفةة العميد ……. والمثبت به بلاغ المجني عليها …… المؤرخ 2022/12/17 وذلك لتضررها من شخص يدعي رمضان مستخدم الحساب المسمي”……” علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, وذلك لنشر مشاركة علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” يتضمن مقطع صوتي لها مصحوبه بعبارات تسئ الي سمعتها ما تسبب لها باضرار معنوية وأدبية.
وحيث ورد تقرير الفني المحرر بمعرفة ملازم اول مهندس/….. قسم المساعدات الفنية الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – والذ اثبت به انه بفحص الواقعة وباجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان
………… الحساب “….” مرتبط برقم الهاتف …… والمسجل باسم /……. المقيمة ومرفق بالتقرير صورة ضوئية من لقطات من موقع فيس بوك اطلعت عليها المحكمة وتبين انها عبارة عن منشور علي صفحت الفيس بوك علي المجموعة المسماة “ستي ستارز” من الحساب المسمي ….. عبارة عن مقطع فيديو او صوتي – مصحوب بعبارات منها
“ اسمعوا يا معرصين كل واحد بيطبال للتاني وده واجب ليكي يابتسام انتي والمعرصين خواتك “
ومرفق تحريات ادارة البحث الجنائي – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – المحرره بمعرفة النقيب/…..- والذي اثبت به ان تحرياته السرية توصلت الي ذات ما توصل اليه الفحص الفني واضاف بانه لم يتوصل الي علاقة المشكو في حقه بالمواقعة من عدمه، وبسؤال المتهم …. استدلالا أنكر ما هو منسوب اليه من اتهام واضاف بعدم معرفته للمدعو /…… والذي اسفر عنها تقرير الفحص الفني، وباعادة سؤال الشاكية ……اتهمت المدعوة شيماء شعبان قطب وقررت بانها زوجة المتهم /….. واضافت بان سبب ذلك هو رغبة الاخير في الزواج بها ورفضها لذلك
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الاوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهميمن بالحضور.
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها, لم يمثل خلالها المتهمان بشخصهما او بوكيلا عنهما فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم
وحيث أن المتهمين لم يمثلا بشخصهما او بوكيل عنهما – ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبلهما عملا بنص المادة 1/238 من قانون اﻹجراءات الجنائية.
وحيث انه عن مووضوع الجنحة فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة اﻹكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة (الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 526 ).
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في اﻹثبات في في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ,فإذا كانت قد تعرضت . بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح . الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في اﻹثبات أمامها . وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم انفسهم فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها , ﻷن واجبها في فحص الدليل قبل اﻷخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من اﻷدلة ما يحرم عليها الخوض فيه(الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/12 س 10 ص 528 )
ومن المستقر عليه أيضا بقضاء النقض انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه
. أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 س 13 ص 223 )
وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي علا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة
 الحال الإشارة إلى مواد الاتهام(طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3 )
والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح
. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون( طعن رقم 318 السنة 36 ق جلسة 1966/12/5 ).
ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس
. على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة( طعن 862 لسنه 47 ق جلسة 1977/1/30 )
فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو
. استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إليه المحكمة( طعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/12 ).
ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب(طعن رقم 47 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/5 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان
. قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله( طعن 1132 السنة 54 ق جلسة 1974/6/9 )
وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام
لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.( طعن رقم 799 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/1 ).
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتشكك في صحة عناصر الاتهامات المسندة إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أن أقوال المجني عليها جاءت أقوالا مرسلة غير مؤيدة بأي دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة اذ ان الدليل الفني الوارد بالاوارق توصل الى ان الحساب المسمي…… مرتبط برقم الهاتف …… المسجل باسم /…….. المقيمة …… في حين ان اقول االمجني عليها بداية سؤالها قررت باتهاماها شخص يدعي ….. وحين مواجهتها بما اسفر عنه تقرير الفحص الفني اتهمت سالف الذكر وقررت بان المدعوة ….. هي زوجة المتهم الاول وعزت قصدها الي رغبة الاول في الانتقام منها والاساءة الي سمسعتها لرغبته في الزواج منها ورفضها اياه وذلك التبرير من المجني عليها يتسم بعدم المعقولية والذي لاتطمئن اليه المحكمة اذ انه من غير المتصور انتقام امرأة من اخري لرفضها الزواج من زوجها هذا من ناحية ومن ناحية اخري اختلاق الصورة المثبته ببطاقة الرقم القومي للمتهم الاول عن الصورة المثبته علي الحساب المسمي…….. هذا فضلا عن انكار المتهم الاول للاتهام المنسوب اليه واقراره بعدم معرفته للمتهمة الثانية والذي لم يرد بالاوراق ما يثبت بانها زوجته وفقا لما قررته المجني عليها ,اما بشأن ما اسفر عنه تقرير الفحص الفني من ان الحساب مرتبط برقم مسجل باسم المتهمة الثانية فانه مردود عليه اذ ان الانترنت المنزلي يكون استخدامه مشاعا بين العائلة او القانطين في العين المشتركة في خدمة الانترنت وكذا كافة الزائرين المترددين علي العين ومن ثم فان كان صاحب الخط المنزلي مسئولا عن ذلك الخط والانترنت المرتبط به الا انه يلزم ان يكون هناك قرائن وادلة اخري تفيد مسئوليته وعلمه واتجاه ارادته الي ارتكاب الجرم المنسوب اليه بناء علي تلك المسئولية وهو ما خلت من الاوراق ومن ثم أضحت معه أقوال المجني عليها أقوالا مرسلة وتتشكك المحكمة في ثبوت ذلك الاتهام في حق المتهمين.
و هديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 1/304 إجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات علي نحو ما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأســـباب
حكمت المحكمة /غيابيا:- ببراءة المتهمين مما اسند إليهما من اتهامات
الله ولى التوفيق

خُلُقُ الأَنَاةِ: فَضِيلَةُ الصَّبْرِ وَحِكْمَةُ التَّأَنِّي فِي زَمَنِ العَجَلَةِ

خُلُقُ الأَنَاةِ: رِحْلَةُ العَقْلِ فِي نَيْلِ الحِكْمَةِ وَسَكِينَةِ الرُّوحِ مقدمة: حقيقة الأناة وغايتها الإنسانية    يعيش الإنسان المعاصر...