مبادئ بمحكمة النقض المصرية
1. مبادئ العقود والتقايل (زوال العقد)الأصل في العقود الملزمة:
أن العقد ملزم للطرفين، ولا يجوز لأحدهما الإنفصال بفسخه دون رضاء الطرف الآخر. التقايل بالإرادة المشتركة: لا يوجد ما يمنع من اتفاق الطرفين على التقايل من العقد (إلغائه بالترادي)، وسواء كان ذلك بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. التقايل الضمني وتخلي الطرفين عن العقد: إذا ترك الطرفان تنفيذ عقد اتفاق وتسوية مبرم بينهما وتمسك أحدهما بالدين الأصلي أمام القضاء دون الإشارة إلى عقد التسوية طوال مراحل الدعوى، ثم تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير؛ فإن ذلك يدل على تقابل إرادة الطرفين على التقايل من عقد التسوية ضمنياً، مما يؤدي إلى زواله وعدم جواز احتجاج أي منهما بما ورد فيه.
2. مبادئ الحساب الجاري وقفله إنهاء الحساب الجاري:
ينتهي الحساب الجاري بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. وقوع المقاصة العامة: يترتب على قفل الحساب الجاري وقوع مقاصة عامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته المودعة في جانبيه (الدائن والمدين) لتحديد الرصيد النهائي المستحق لأحد الطرفين. استمرار الحساب الجاري: استمرار قيد الإيداعات والمبالغ المسجلة في الجانب الدائن، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين، بالإضافة إلى قابلية الحساب لاستقبال مدفوعات أخرى؛ يتنافى معه القول بتوقف تبادل المدفوعات أو قفل الحساب الجاري.
3. مبادئ عمليات البنوك والمسؤولية عن تحصيل الأوراق التجاريةالتزام البنك بذل عناية:
البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير الثابتة في كمبيالات أو شيكات ملتزم بذل عناية الرجل المعتاد. واجبات البنك عند التحصيل: يجب على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمة الأوراق التجارية، وإخطار العميل بها في حالة عدم الدفع أو تحرير بروتستو؛ ليتسنى للعميل اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقه لدى الغير. قيام مسؤولية البنك عن الضرر: تحرير البنك لبروتستو عدم الدفع للكمبيالات أو تقديم الشيكات دون إعادتها للعميل أو إخطاره بالإجراءات المتخذة حتى سقطت وانقضت بالتقادم؛ يُعد تقصيراً وعدم بذل للعناية الواجبة، مما يوفر خطأ البنك وتنعقد مسؤوليته عن الضرر المتمثل في سقوط الأوراق التجارية بالتقادم وتعذر حصول العميل على حقوقه. أثر طلب إيقاف التحصيل المشروط: طلب العميل إيقاف تحصيل الأوراق التجارية المودعة لدى البنك لا يعفي البنك من المسؤولية إذا كان هذا الطلب مشروطاً باتفاق آخر (مثل إعادة جدولة الدين) ولم يتحقق أو يتم هذا الاتفاق.
4. مبادئ التقادم عدم خضوع الالتزام التعاقدي للتقادم الثلاثي:
الدعوى المرفوعة للمطالبة بالتعويض أو الخسائر الناشئة عن الإخلال بالتزامات عقد التسهيلات الائتمانية (علاقة تعاقدية) تُقدم فيها الأوراق التجارية ضماناً أو سداداً، لا تخضع للتقادم الثلاثي المنقوص (الخاص بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع وفقاً للمادة 172 مدني).
file:///C:/Users/Original%20Nassar/Downloads/download%20(1).pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق